كن عضوًا معنا


العضويات:


تتألف عضوية الجمعية الفئات الآتية:

·  عضوية عادية.

·  عضوية داعمة.

·  عضوية المنتسب


عضوية عادية:  مقدار الاشتراك السنوي (1000 ريال)

1. يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.

2. يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:

3. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (1000) ألف ريال.

4. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

5. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

6. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

·  يحق للعضو العادي ما يأتي:

1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

3. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

5. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


عضوية داعمة: مقدار الاشتراك السنوي (1000 ريال)

·  يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.

·  يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:

1. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

·  يحق للعضو الداعم ما يأتي:

1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.

2. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.

3. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

4. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.


عضوية منتسب: مقدار الاشتراك السنوي (500 ريال)

·  يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية منتسب للجمعية وتمت الموافقة عليه، أو تقدم بطلب عضوية عادية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العادية عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسبا.

·  يجب على العضو المنتسب في الجمعية ما يلي:

1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) خمسمائة ريال.

2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.

4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

·  يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.

2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

3. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.

4. مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

5. لا يحق للعضو المنتسب حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها ولا يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.


واجبات العضو:

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:

أ. يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:

1- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.

2- لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.

ب. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.

ت. يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.


زوال العضوية:

تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.

ب. الوفاة.

ت. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

ث. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.

ج. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.

2- ‌إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.



                                      



كن عضوًا معنا